Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

يمكنم اذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق ويبقى العشر موقوفا في صندوق المؤسسة الى ان يتم الاستلام النهائي ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط ويمكن ايضا للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يقرر استبدال التوقيفات العشرية بكتب ضمان صادرة عن مصارف مقبولة

المادة 82 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/82/