المادة 3
مادة 3: تجري الامتحانات العمومية التي تعطى على اثرها شهادة انهاء الدروس في بيروت في دورة واحدة في كل سنة في شهر حزيران او شهر تموز. ويحدد بدء الدورة بموجب قرار يصدره مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 1860 of 23 May 1935. Published in Official Gazette issue 3128 of 27 May 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تجري الامتحانات العمومية التي تعطى على اثرها شهادة انهاء الدروس في بيروت في دورة واحدة في كل سنة في شهر حزيران او شهر تموز. ويحدد بدء الدورة بموجب قرار يصدره مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
المادة 3 من مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183151/article/3/