المادة 3
مادة 3: تجري الامتحانات العمومية التي تعطى على اثرها شهادة انهاء الدروس في بيروت في دورة واحدة في كل سنة في شهر حزيران او شهر تموز. ويحدد بدء الدورة بموجب قرار يصدره مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3128 تاريخ 27/05/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تجري الامتحانات العمومية التي تعطى على اثرها شهادة انهاء الدروس في بيروت في دورة واحدة في كل سنة في شهر حزيران او شهر تموز. ويحدد بدء الدورة بموجب قرار يصدره مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
المادة 3 من مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183151/article/3/