Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3128 تاريخ 27/05/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تجري الامتحانات العمومية التي تعطى على اثرها شهادة انهاء الدروس في بيروت في دورة واحدة في كل سنة في شهر حزيران او شهر تموز. ويحدد بدء الدورة بموجب قرار يصدره مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 3 من مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183151/article/3/