المادة 5
مادة 5: يحق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب الممرضات بحسم اجورهن عن مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. ويحق له صرف هؤلاء الممرضات من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة الانفة الذكر وموافقة رئيس الجمهورية
مرسوم رقم 2030 تاريخ 06/07/1935 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 2030 of 6 Jul 1935. Published in Official Gazette issue 3148 of 12 Jul 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يحق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب الممرضات بحسم اجورهن عن مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. ويحق له صرف هؤلاء الممرضات من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة الانفة الذكر وموافقة رئيس الجمهورية
المادة 5 من مرسوم رقم 2030 تاريخ 06/07/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183166/article/5/