Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2030 تاريخ 06/07/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2030 تاريخ 06/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3148 تاريخ 12/07/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يحق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب الممرضات بحسم اجورهن عن مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. ويحق له صرف هؤلاء الممرضات من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة الانفة الذكر وموافقة رئيس الجمهورية

المادة 5 من مرسوم رقم 2030 تاريخ 06/07/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183166/article/5/