All legislation

مرسوم Decree No. 5817 29/06/2001

Unofficial English title

Declaring the works of the project to establish a wastewater treatment plant for the Jbeil area and its surroundings to be of public utility and ratifying the alignment of its access road in the Jbeil real estate area (Mount Lebanon Governorate - Jbeil District)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة جبيل وجوارها من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول اليها في منطقة جبيل العقارية (محافظة جبل لبنان-قضاء جبيل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5817 of 29 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 32 of 5 Jul 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5817
Date
29/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2535-2538
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5817 تاريخ 29/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 762/2000/أ تاريخ 03/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة جبيل وجوارها (محافطة جبل لبنان­ قضاء جبيل) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 2

ماده 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى المحطة المذكورة اعلاه في منطقة جبيل العقارية المحدد بالاحرف (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,a) والمبين على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001