المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة في مدينة بيروت الاشغال العائدة لمشاريع انشاء أبنية مدارس رسمية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي واقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الاراضي المستملكة لهذه الغاية.
مرسوم Decree No. 5816 28/06/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشاريع انشاء ابنية مدرسية واقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الاراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5816 of 28 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 33 of 12 Jul 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 4. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة في مدينة بيروت الاشغال العائدة لمشاريع انشاء أبنية مدارس رسمية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي واقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الاراضي المستملكة لهذه الغاية.
مادة 2: تستملك العقارات الواردة على الخريطتين وفي لائحتي الاستملاك المرفقة بهذا المرسوم والمبينة في ما يلي: - منطقة رأس بيروت العقارية: 3118- 1369- 2953- 2954- 2951- 2952- 3546- 288- 287 289- 295- 3190- 2539- 2540- 377- 1830- 653-3375- 1738 - منطقة المصيطبة العقارية: 1510-517- 4526- 1787- 2207- 5214- 5215- 5308 - منطقة الرميل العقارية: 235- 237 - منطقة المدور العقارية: 320- 666- 1070- 1069- 1071- 1073- 1072 - منطقة الاشرفية العقارية: 5464- 5466- 5313- 937- 5492- 5493- 3527- 4365- 1316 - منطقة زقاق البلاط العقارية: 597 - منطقة الباشورة العقارية: 596- 600- 610- 609- 611- 612- 597- 1122- 594- 595- 601- 602 - منطقة الصيفي العقارية: 614- 615- 616- 617-618 - منطقة عين المريسة العقارية: 37- 36- 752- 38- 788 - منطقة المزرعة العقارية: 2268- 3555- 2241- 2236- 1717- 1718- 1719-4035- 4981- 4036- 4103- 4037- 5888- 5- 19- 1230- 1229- 5985
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: تسجل ملكية العقارات المستملكة املاكا خاصة على اسم الدولة اللبنانية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
Related