The whole text

مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decree No. 20022 of 29 Jul 1958. Published in Official Gazette issue 32 of 6 Aug 1958. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/183321/article/9/