Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/183321/article/9/