المادة 11
على كل اجنبي يرغب في تمديد اقامته الموقتة ان يتقدم مبدئيا بطلب التمديد الى مديرية الامن العام خمسة ايام على الاقل قبل انتهاء العمل بسمة الاقامة. يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة الاقامة.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 No repeal recorded
Article 11 of Decree No. 10188 of 28 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 32 of 8 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
على كل اجنبي يرغب في تمديد اقامته الموقتة ان يتقدم مبدئيا بطلب التمديد الى مديرية الامن العام خمسة ايام على الاقل قبل انتهاء العمل بسمة الاقامة. يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة الاقامة.
المادة 11 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/11/