المادة 12
تمنح مديرية الامن العام سمة اقامة صالحة للدخول مرة او عدة مرات ضمن مهلة حدها الاقصى ستة اشهر الى الاجنبي المقيم اقامة موقتة والراغب في مغادرة لبنان والعودة اليه.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 No repeal recorded
Article 12 of Decree No. 10188 of 28 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 32 of 8 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
تمنح مديرية الامن العام سمة اقامة صالحة للدخول مرة او عدة مرات ضمن مهلة حدها الاقصى ستة اشهر الى الاجنبي المقيم اقامة موقتة والراغب في مغادرة لبنان والعودة اليه.
المادة 12 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/12/