Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

على كل اجنبي يرغب في تمديد اقامته الموقتة ان يتقدم مبدئيا بطلب التمديد الى مديرية الامن العام خمسة ايام على الاقل قبل انتهاء العمل بسمة الاقامة. يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة الاقامة.

المادة 11 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/11/