Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تمنح مديرية الامن العام سمة اقامة صالحة للدخول مرة او عدة مرات ضمن مهلة حدها الاقصى ستة اشهر الى الاجنبي المقيم اقامة موقتة والراغب في مغادرة لبنان والعودة اليه.

المادة 12 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/12/