المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 10488 تاريخ 20/06/1997 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 10488 of 20 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 32 of 26 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 10488 تاريخ 20/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183686/article/3/