المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 10488 تاريخ 20/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10488 تاريخ 20/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 26/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 10488 تاريخ 20/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183686/article/3/