المادة 108
مادة 108: ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية, يجب ان تودع باسم القيم عليها في صندوق من صناديق الدولة يعينه القرار القاضي باعطاء السلفة
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 108 of Legislative decree No. 117 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 108: ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية, يجب ان تودع باسم القيم عليها في صندوق من صناديق الدولة يعينه القرار القاضي باعطاء السلفة
المادة 108 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/108/