المادة 108
مادة 108: ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية, يجب ان تودع باسم القيم عليها في صندوق من صناديق الدولة يعينه القرار القاضي باعطاء السلفة
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 108 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 108: ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية, يجب ان تودع باسم القيم عليها في صندوق من صناديق الدولة يعينه القرار القاضي باعطاء السلفة
المادة 108 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/108/