المادة 119
مادة 119: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية يقضي بتحويلها من الاعتماد الذي صرفت منه الى الاعتماد الصحيح. وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل 31 كانون الاول من السنة المالية
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 119 of Legislative decree No. 117 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 119: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية يقضي بتحويلها من الاعتماد الذي صرفت منه الى الاعتماد الصحيح. وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل 31 كانون الاول من السنة المالية
المادة 119 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/119/