المادة 119
مادة 119: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية يقضي بتحويلها من الاعتماد الذي صرفت منه الى الاعتماد الصحيح. وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل 31 كانون الاول من السنة المالية
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 119 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 119: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية يقضي بتحويلها من الاعتماد الذي صرفت منه الى الاعتماد الصحيح. وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل 31 كانون الاول من السنة المالية
المادة 119 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/119/