المادة 176
مادة 176: لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له, الا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 176 of Legislative decree No. 117 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 176: لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له, الا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص
المادة 176 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/176/