المادة 176
مادة 176: لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له, الا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 176 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 176: لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له, الا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص
المادة 176 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/176/