المادة 178
مادة 178: على المحتسب ان يقدم, باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 178 of Legislative decree No. 117 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 178: على المحتسب ان يقدم, باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة
المادة 178 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/178/