المادة 178
مادة 178: على المحتسب ان يقدم, باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 178 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 178: على المحتسب ان يقدم, باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة
المادة 178 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/178/