المادة 191
مادة 191: يقرر وزير المالية الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق ان يحتفظوا بها, على ان يدفعوا الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 191 of Legislative decree No. 117 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 191: يقرر وزير المالية الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق ان يحتفظوا بها, على ان يدفعوا الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم
المادة 191 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/191/