المادة 191
مادة 191: يقرر وزير المالية الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق ان يحتفظوا بها, على ان يدفعوا الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 191 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 191: يقرر وزير المالية الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق ان يحتفظوا بها, على ان يدفعوا الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم
المادة 191 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/191/