The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 76

Article 76 of Legislative decree No. 117 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 76

مادة 76: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: أ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين: - جدول يحتوي على اسم كل موظف , ووظيفته, والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف واذا كان اسم الموظف يدرج في الجدول للمرة الاولى, اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه ب - فيما يتعلق بنفقات العمال: - جدول يحتوي على اسم كل عامل, وصفته, ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم: - نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم, والعقود, والاتفاقات والمقاولات , والاوامر ومحاصر الاستلام يصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية - بيان من المحتسب المختص يثبت بانه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة د- فيما يتعلق بسائر النفقات : - اوراق الثبوت القانونية ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة

المادة 76 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/76/