Read this page in English
النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 76

المادة 76 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 76

مادة 76: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: أ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين: - جدول يحتوي على اسم كل موظف , ووظيفته, والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف واذا كان اسم الموظف يدرج في الجدول للمرة الاولى, اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه ب - فيما يتعلق بنفقات العمال: - جدول يحتوي على اسم كل عامل, وصفته, ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم: - نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم, والعقود, والاتفاقات والمقاولات , والاوامر ومحاصر الاستلام يصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية - بيان من المحتسب المختص يثبت بانه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة د- فيما يتعلق بسائر النفقات : - اوراق الثبوت القانونية ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة

المادة 76 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/76/