All legislation

مرسوم Decree No. 4780 22/07/1960

Unofficial English title

Decree concerning the issuance and renewal of diplomatic and special passports

Official title, in Arabic مرسوم يتعلق باعطاء وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4780 of 22 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jul 1960. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 4. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4780
Date
22/07/1960
Official Gazette
Issue 32, 27/07/1960, p. 734-736
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 684 تاريخ 02/11/1990 (Art. 3)
مرسوم رقم 5269 تاريخ 30/06/1982 (Art. 3)
قرار رقم 10883 تاريخ 10/02/1976 (Art. 2)
مرسوم رقم 17562 تاريخ 18/09/1964 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 4780 تاريخ 22/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي ويجدد في لبنان وزير الخارجية والمغتربين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 10883 / 1976 ) (عدلت بموجب مرسوم 17562 / 1964 )

مادة 2:

يعطي جواز السفر الدبلوماسي الى:

1- رئيس الجمهورية.

2- رؤساء الجمهورية السابقين.

3- رئيس مجلس النواب .

4- رئيس الوزارة والوزراء.

4 مكرر - حاكم مصرف لبنان

5- الرئيس الديني الاعلى لكل طائفة من الطوائف المعترف بها رسميا.

6- الرؤساء السابقين لمجلس النواب ولمجلس الوزراء.

7- وزارة الخارجية الاصيلين السابقين.

8- رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب .

9- اعضاء الهيئتين الدبلوماسية والقنصلية.

10- اعضاء الهيئة الدبلوماسية السابقين من الفئة الاولى.

11- قائد الجيش

. 12- الماحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.

13- زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القصر وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم.

14- مندوبي لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.

15- ممثلي رئيس الجمهورية وموظفي الدولة من الفئة الاولى الموفدين بمهمة رسمية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.

16- الموظفين المختصمين بنقل الحقيبة الدبلوماسية

17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 684 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 5269 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 17562 / 1964 )

مادة 3:

يعطى جواز السفر الخاص الى:

1- النواب والنواب السابقين.

2- الوزراء السابقين.

3- موظفي الدولة من الفئة الاولى الحاليين والسابقين الذين انهيت خدماتهم لاسباب غير تأديبية".

4- رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت .

5- القضاة.

6- رئيس هيئة اركان الجيش .

6 مكرر - نائبي حاكم مصرف لبنان

7- رؤساء الفروع في رئاسة الجمهورية والموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين من الفئتين الثانية والثالثة.والمستشارين السابقين في السلك الخارجي الذين تولوا رئاسة بعثة دبلوماسية بلقب سفير.

8- زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القاصرين وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم.

9- قناصل لبنان الفخريين اذا كانوا من الجنسية اللبنانية.

10- القناصل الفخريين اللبنانيين لدول اجنبية في لبنان شرط المعاملة بالمثل.

11- الرؤساء الروحيين من الرتبةالتي تلي الرئيس الروحي الاعلى.

12- من يعهد اليهم وزير الخارجية والمغتربين بمهمة رسمية موقتة في الخارج او يعهد اليهم بذلك الوزير المختص بعد موافقة وزير الخارجية والمغتربين على ان لا تكون المهمة للتخصص او الدراسة

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار شكل كل من الجوازين الدبلوماسي والخاص وقياسه ولونه.

المادة 5

مادة 5: تذكر في الجوازين الدبلوماسي والخاص صفة حامله.

المادة 6

مادة 6: يبطل جواز السفر الدبلوماسي او الخاص ويعاد الى وزارة الخارجية والمغتربين عند انتهاء المهمة او زوال الصفة التي اعطى الجواز من اجلها.

المادة 7

مادة 7: تقوم وزارة الخارجية والمغتربين في مطلع كل عام ومنتصفه بمراجعة لائحة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة للتثبت من تنفيذ احكام المادة السابقة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

المادة 8

مادة 8: يكلف وزير الخارجية والمغتربين تطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: يلغى مفعول الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي اعطيت خلافا لاحكام هذا المرسوم

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع الاحكام السابقة الصادرة بشأن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 22 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: فيليب تقلا

Related

More from the same year.

1960