المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 الفقرة التالي نصها: 17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.
قرار Decision No. 10883 10/02/1976
Unofficial English title
Official title, in Arabic تطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 على مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10883 of 10 Feb 1976. Published in Official Gazette issue 5 of 1 Mar 1976. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 (جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة)
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والسياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 حزيران 1975
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 الفقرة التالي نصها: 17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير السياحة الامضاء: غسان تويني
Related