المادة 1
مادة 1: يرخص لمديرية الزراعة ان تقبل موجبا عينيا من مرتكبي المخالفات المختصة- بالغابات ايفاء الغرامات والمصاريف وبدل العطل والضرر وذلك بان يقوموا باشغال- تتعلق بالصيانة او بالتحسين او بالتحريج في الغابات والاحراج
مرسوم Decree No. 406 02/05/1936
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بمرتكبي مخالفات قانون الغابات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 406 of 2 May 1936. Published in Official Gazette issue 3287 of 1 Jun 1936. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرخص لمديرية الزراعة ان تقبل موجبا عينيا من مرتكبي المخالفات المختصة- بالغابات ايفاء الغرامات والمصاريف وبدل العطل والضرر وذلك بان يقوموا باشغال- تتعلق بالصيانة او بالتحسين او بالتحريج في الغابات والاحراج
مادة 2: ان مدير الزراعة يعين في كل سنة قيمة العمل اليومي في الموجب العيني لكل شخص او حيوان معه عامل او لكل وسيلة من وسائل النقل, ويكون هذا التعيين وفاقا للاجور والاسعار المتوسطة في الجهة التي يجري فيها العمل ويمكن ايضا القيام بمهمة محددة مقابل الموجب العيني. وفي هذه الحالة تعين دائرة الغابات هذه المهمة بناء على عدد الايام الازمة لاتمامها
مادة 3: ان المخالفين الذين يقبل منهم الايفاء باداء موجب عيني يتلقون من دائرة الغابات تنبيها يشتمل على ما يأتي 1- عدد ايام الموجب العيني او المهمة المطلوبة منهم. 2- المكان الذي يجب اجراء العمل فيه 3- المهلة التي يجب ان ينتهي فيها
مادة 4: اذا ظهر من المخالف اخلال او عدم طاعة او اهمال او عيب في اجراء العمل فيجوز لدائرة الغابات ان تعلن سقوط حقه عن الايفاء بواسطة الشغل واذا لم يتم العمل في المهلة المحددة فتجري ملاحقة المخالف . على انه ينظر بعين- الاعتبار الى العمل المفيد الذي يكون قد اتمه
مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 2 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان
Related