المادة 1
مادة 1: يرخص لمديرية الزراعة ان تقبل موجبا عينيا من مرتكبي المخالفات المختصة- بالغابات ايفاء الغرامات والمصاريف وبدل العطل والضرر وذلك بان يقوموا باشغال- تتعلق بالصيانة او بالتحسين او بالتحريج في الغابات والاحراج
مرسوم رقم 406 02/05/1936
مرسوم رقم 406 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3287 تاريخ 01/06/1936. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرخص لمديرية الزراعة ان تقبل موجبا عينيا من مرتكبي المخالفات المختصة- بالغابات ايفاء الغرامات والمصاريف وبدل العطل والضرر وذلك بان يقوموا باشغال- تتعلق بالصيانة او بالتحسين او بالتحريج في الغابات والاحراج
مادة 2: ان مدير الزراعة يعين في كل سنة قيمة العمل اليومي في الموجب العيني لكل شخص او حيوان معه عامل او لكل وسيلة من وسائل النقل, ويكون هذا التعيين وفاقا للاجور والاسعار المتوسطة في الجهة التي يجري فيها العمل ويمكن ايضا القيام بمهمة محددة مقابل الموجب العيني. وفي هذه الحالة تعين دائرة الغابات هذه المهمة بناء على عدد الايام الازمة لاتمامها
مادة 3: ان المخالفين الذين يقبل منهم الايفاء باداء موجب عيني يتلقون من دائرة الغابات تنبيها يشتمل على ما يأتي 1- عدد ايام الموجب العيني او المهمة المطلوبة منهم. 2- المكان الذي يجب اجراء العمل فيه 3- المهلة التي يجب ان ينتهي فيها
مادة 4: اذا ظهر من المخالف اخلال او عدم طاعة او اهمال او عيب في اجراء العمل فيجوز لدائرة الغابات ان تعلن سقوط حقه عن الايفاء بواسطة الشغل واذا لم يتم العمل في المهلة المحددة فتجري ملاحقة المخالف . على انه ينظر بعين- الاعتبار الى العمل المفيد الذي يكون قد اتمه
مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 2 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان
نصوص ذات صلة