The whole text

مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Decree No. 404 of 2 May 1936. Published in Official Gazette issue 3288 of 3 Jun 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: لا يجري اي بيع للحاصلات الحرجية على اختلاف قيمتها للغابات والاحراج المشاعية الا بواسطة المزايدة العلنية بعد موافقة مديرية الزراعة غير انه يمكن اجراء بعض البيوعات بالتراضي اذا كان ثمن هذه المحصولات الاجمالي لا يتجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية. وهذه البيوعات هي ايضا خاضعة لموافقة مدير الزراعة

المادة 22 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183888/article/22/