Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3288 تاريخ 03/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: لا يجري اي بيع للحاصلات الحرجية على اختلاف قيمتها للغابات والاحراج المشاعية الا بواسطة المزايدة العلنية بعد موافقة مديرية الزراعة غير انه يمكن اجراء بعض البيوعات بالتراضي اذا كان ثمن هذه المحصولات الاجمالي لا يتجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية. وهذه البيوعات هي ايضا خاضعة لموافقة مدير الزراعة

المادة 22 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183888/article/22/