المادة 1
مادة 1: يلغى العقار رقم 1122 من منطقة الباشورة العقارية من المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع إنشاء أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 16955 15/05/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic إلغاء العقار رقم 1122 من منطقة الباشورة العقارية من المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 16955 of 15 May 2006. Published in Official Gazette issue 24 of 18 May 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع إنشاء أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى العقار رقم 1122 من منطقة الباشورة العقارية من المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع إنشاء أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 عن الصحيفة العقارية للعقار المذكور أعلاه، وتعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور مرسوم الاستملاك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
Related