المادة 12
يحدد مدير الامن العام عند الاقتضاء الحد الاقصى لعدد الفنانين والفنانات المجاز لهم العمل في كل ملهى.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 No repeal recorded
Article 12 of Decree No. 10267 of 6 Aug 1962. Published in Official Gazette issue 33 of 15 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
يحدد مدير الامن العام عند الاقتضاء الحد الاقصى لعدد الفنانين والفنانات المجاز لهم العمل في كل ملهى.
المادة 12 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/12/