Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يحدد مدير الامن العام عند الاقتضاء الحد الاقصى لعدد الفنانين والفنانات المجاز لهم العمل في كل ملهى.

المادة 12 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/12/