المادة 15
يمكن لمدير الامن العام وفقا لاهمية المخالفات المرتكبة اتخاذ التدابير التالية:
- توجيه انذار الى الفنان او الى صاحب الملهى وحفظ نسخة في ملفه.
- رفض الموافقة على تمديد او تجديد عقد العمل.
- توقيف الفنان عن العمل واخراجه من لبنان ومنع عودته.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 No repeal recorded
Article 15 of Decree No. 10267 of 6 Aug 1962. Published in Official Gazette issue 33 of 15 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
يمكن لمدير الامن العام وفقا لاهمية المخالفات المرتكبة اتخاذ التدابير التالية:
- توجيه انذار الى الفنان او الى صاحب الملهى وحفظ نسخة في ملفه.
- رفض الموافقة على تمديد او تجديد عقد العمل.
- توقيف الفنان عن العمل واخراجه من لبنان ومنع عودته.
المادة 15 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/15/