المادة 16
يجوز لمدير الامن العام ان يبطل اجازة اقامة فنانة بناء على طلبها اذا ثبت له تعرضها لاعمال تعسفية.
ولا يجوز لها في هذه الحالة ان تعود الى لبنان قبل مضي ستة اشهر من مغادرتها.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 No repeal recorded
Article 16 of Decree No. 10267 of 6 Aug 1962. Published in Official Gazette issue 33 of 15 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
يجوز لمدير الامن العام ان يبطل اجازة اقامة فنانة بناء على طلبها اذا ثبت له تعرضها لاعمال تعسفية.
ولا يجوز لها في هذه الحالة ان تعود الى لبنان قبل مضي ستة اشهر من مغادرتها.
المادة 16 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/16/