المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10398 تاريخ 04/07/2003 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 10398 of 4 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 33 of 17 Jul 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 10398 تاريخ 04/07/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/184261/article/4/