Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10398 تاريخ 04/07/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 10398 تاريخ 04/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 10398 تاريخ 04/07/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/184261/article/4/