All legislation

مرسوم Decree No. 5084 08/08/1988

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages from the Civil Aviation Safety Center

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور من مركز سلامة الطيران المدني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5084 of 8 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5084
Date
08/08/1988
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1988, p. 593
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5084 تاريخ 08/08/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /000 15 ل. ل./ خمسة عشر الف ليرة لبنانية. المرسوم, ويصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين في الملاكين الاداري والفني في مركز سلامة الطيران المدني وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير, من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي تقسم الزيادة في الفترة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراءالمطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى- نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب- الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وفقا لاحكام النظام المالي في مركز سلامة الطيران المدني.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988 وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

Related

More from the same year.

1988