All legislation

مرسوم Decree No. 5087 09/08/1988

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the National Investment Guarantee Corporation, converting the salary scale and granting an increase to contract and daily-paid staff

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5087 of 9 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5087
Date
09/08/1988
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1988, p. 589-592
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5087 تاريخ 09/08/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /000 15/ ل. ل. خمسة عشر الف ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين الدائمين وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير عام المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون, زيادة تحدد على الوجه الآتي: أ - الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/10000/ ل. ل. نسبة 75 % (خمسة وسبعون بالمئة) على الا تقل عن /6500/ ليرة لبنانية. ب - الجزء الذي يزيد عن /10000/ ليرة لبنانية نسبة 60 % (ستون بالمئة). لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادتين المشار اليهما في الفقرتين أ و ب السابقتين عن /30000/ ليرة لبنانية. ج - من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادتين المحددتين في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د - عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة لبنانية الى نصف ليرة لبنانية, والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة لبنانية الى ليرة لبنانية, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. هـ- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

Related

More from the same year.

1988