المادة 4
مادة 4: اذا تعذر لهيئة المجلس التأديبي النظر بقضية الضابط المحال, بسبب تفاوت الرتب , يمكن الاستعانة بضابط او اكثر من الجيش لتشكيل الهيئة الصالحة.
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 Repealed ملغى
Article 4 of Decree No. 16602 of 19 Jul 1957. Published in Official Gazette issue 33 of 24 Jul 1957. Status: repealed.
مادة 4: اذا تعذر لهيئة المجلس التأديبي النظر بقضية الضابط المحال, بسبب تفاوت الرتب , يمكن الاستعانة بضابط او اكثر من الجيش لتشكيل الهيئة الصالحة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/184451/article/4/