المادة 4
مادة 4: اذا تعذر لهيئة المجلس التأديبي النظر بقضية الضابط المحال, بسبب تفاوت الرتب , يمكن الاستعانة بضابط او اكثر من الجيش لتشكيل الهيئة الصالحة.
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/07/1957. الحالة: ملغى.
مادة 4: اذا تعذر لهيئة المجلس التأديبي النظر بقضية الضابط المحال, بسبب تفاوت الرتب , يمكن الاستعانة بضابط او اكثر من الجيش لتشكيل الهيئة الصالحة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/184451/article/4/