المادة 9
مادة 9: اذا زاد المال الاحتياطي عن مبلغ 56000 ليرة لبنانية سورية فهذه الزيادة تخصص لاعمال بلدية نافعة
مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 92 of 29 Jan 1937. Published in Official Gazette issue 3397 of 12 Feb 1937. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: اذا زاد المال الاحتياطي عن مبلغ 56000 ليرة لبنانية سورية فهذه الزيادة تخصص لاعمال بلدية نافعة
المادة 9 من مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/184627/article/9/