المادة 9
مادة 9: اذا زاد المال الاحتياطي عن مبلغ 56000 ليرة لبنانية سورية فهذه الزيادة تخصص لاعمال بلدية نافعة
مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3397 تاريخ 12/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: اذا زاد المال الاحتياطي عن مبلغ 56000 ليرة لبنانية سورية فهذه الزيادة تخصص لاعمال بلدية نافعة
المادة 9 من مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/184627/article/9/