المادة 2
مادة 2: يحدد الحافظ العام للآثار المشروبات التي يسمح ببيعها خلال هذه المدة بالاتفاق مع رئاسة لجنة مهرجانات بعلبك.
مرسوم رقم 13031 تاريخ 14/08/1956 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 13031 of 14 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحدد الحافظ العام للآثار المشروبات التي يسمح ببيعها خلال هذه المدة بالاتفاق مع رئاسة لجنة مهرجانات بعلبك.
المادة 2 من مرسوم رقم 13031 تاريخ 14/08/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/184963/article/2/