المادة 1
مادة 1: يوقف مفعول المادة الاولى من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 1931 طيلة مدة مهرجانات بعلبك.
مرسوم Decree No. 13031 14/08/1956
Unofficial English title
Official title, in Arabic توقيف مغعول المادة 1 من المرسوم 7695 تاريخ 5-2-1931 المتعلق بحق البيع ومزاولة مهنة التصوير داخل قلعة بعلبك وخارجها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 13031 of 14 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1956. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يوقف مفعول المادة الاولى من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 1931 طيلة مدة مهرجانات بعلبك.
مادة 2: يحدد الحافظ العام للآثار المشروبات التي يسمح ببيعها خلال هذه المدة بالاتفاق مع رئاسة لجنة مهرجانات بعلبك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: جورج كرم
Related