المادة 1
مادة 1: تخضع مدينة بيروت وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.
مرسوم Decree No. 13023 14/08/1956
Unofficial English title
Official title, in Arabic اخضاع مدن بيروت وطرابلس وصيدا وضواحيها لتدابير الدفاع المدني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 13023 of 14 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1956. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تخضع مدينة بيروت وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.
مادة 2: تحدد منطقة بيروت وضواحيها كما يلي: - شمالا: نهر الموت . شرقا: الطريق الممتدة من جديدة المتن حارة الشيخ, الدكوانة, تل زعتر, جسر الباشا, الطريق التي تصل طريق الشام بكورنيش الحدث , طريق صيدا. - جنوبا: نهر اليابس .
مادة 3: تخضع مدينة طرابلس وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.
مادة 4: تحدد منطقة طرابلس وضواحيها كما يلي: - شمالا: مرتفع التعتور والطريق المؤدية الى دير عمار. - شرقا: الطريق الممتدة من دير عمار الى مرتفع 69 ومرتفع 72, خط مستقيم يمتد الى رأس مسقى. - جنوبا: ساقية الماء الواقعة شمالي بقميرة .
مادة 5: تخضع مدينة صيدا وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.
مادة 6: تحدد منطقة صيدا وضواحيها كما يلي: - شمالا: نهر الاولي. - شرقا: خط ممتد من مرتفع الحبانية 144 مرتفع 158 الميه وميه, مزرعة درب السجم, قناريت , المعمرية, تل البراج 65. جنوبا: مزرعة براك التل, وادي العبوسية.
مادة 7: يحق الى السلطة العسكرية ان تصدر الى اصحاب الملاجيء المحصية في بيروت وطرابلس وصيدا انذارا يقضي بافراغ محتويات هذه الملاجيء في مدة ثمانية واربعين ساعة من تاريخ تبليغهم الانذار.
مادة 8: للسلطة العسكرية حق مصادرة المدنيين لصالح الدفاع المدني.
مادة 9: يطبق على لمدنيين المصادرين لصالح الدفاع المدني القوانين العسكرية المتعلقة بالموظفين المدنيين في الجيش .
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
Related