All legislation

مرسوم Decree No. 13023 14/08/1956

Unofficial English title

Subjecting the cities of Beirut, Tripoli and Sidon and their suburbs to civil defense measures

Official title, in Arabic اخضاع مدن بيروت وطرابلس وصيدا وضواحيها لتدابير الدفاع المدني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13023 of 14 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1956. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13023
Date
14/08/1956
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1956, p. 739-741
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 13023 تاريخ 14/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع مدينة بيروت وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.

المادة 2

مادة 2: تحدد منطقة بيروت وضواحيها كما يلي: - شمالا: نهر الموت . شرقا: الطريق الممتدة من جديدة المتن حارة الشيخ, الدكوانة, تل زعتر, جسر الباشا, الطريق التي تصل طريق الشام بكورنيش الحدث , طريق صيدا. - جنوبا: نهر اليابس .

المادة 3

مادة 3: تخضع مدينة طرابلس وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.

المادة 4

مادة 4: تحدد منطقة طرابلس وضواحيها كما يلي: - شمالا: مرتفع التعتور والطريق المؤدية الى دير عمار. - شرقا: الطريق الممتدة من دير عمار الى مرتفع 69 ومرتفع 72, خط مستقيم يمتد الى رأس مسقى. - جنوبا: ساقية الماء الواقعة شمالي بقميرة .

المادة 5

مادة 5: تخضع مدينة صيدا وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.

المادة 6

مادة 6: تحدد منطقة صيدا وضواحيها كما يلي: - شمالا: نهر الاولي. - شرقا: خط ممتد من مرتفع الحبانية 144 مرتفع 158 الميه وميه, مزرعة درب السجم, قناريت , المعمرية, تل البراج 65. جنوبا: مزرعة براك التل, وادي العبوسية.

المادة 7

مادة 7: يحق الى السلطة العسكرية ان تصدر الى اصحاب الملاجيء المحصية في بيروت وطرابلس وصيدا انذارا يقضي بافراغ محتويات هذه الملاجيء في مدة ثمانية واربعين ساعة من تاريخ تبليغهم الانذار.

المادة 8

مادة 8: للسلطة العسكرية حق مصادرة المدنيين لصالح الدفاع المدني.

المادة 9

مادة 9: يطبق على لمدنيين المصادرين لصالح الدفاع المدني القوانين العسكرية المتعلقة بالموظفين المدنيين في الجيش .

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

Related

More from the same year.

1956