All legislation

مرسوم Decree No. 5580 25/08/1994

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 2486 dated 14/05/1985 on the application of the provisions of the housing laws

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985 المتعلق بتطبيق احكام قوانين الاسكان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5580 of 25 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 35 of 1 Sep 1994. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5580
Date
25/08/1994
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1994, p. 964/695
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 10041 تاريخ 19/03/1997 (Art. 1)
مرسوم رقم 7180 تاريخ 25/08/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5580 تاريخ 25/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 (تمويل

وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كفة المناطق اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 (تطبيق

احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 4219 تاريخ 18/08/1981 (تطبيق

احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1981 (تعديل

المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات

وبعد استشار مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 119 تاريخ

09/06/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

18/07/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرات المضافة الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981 المعدلة بموجب المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985 واستعيض عنها بالفقرات التالي نصها: "- يستفيد المقترضون الذين تعذر عليهم متابعة مراحل تنفيذ بناء المساكن ضمن المهل المحددة لهم في اتفاقية القرض لاسباب امنية او لارتفاع اسعار مواد البناء واجور اليد العاملة من تمديد فترة الامهال مدة ثلاثة اشهر لتقديم طلبات تسوية اوضاعهم في ضوء الانظمة المرعية الاجراء بما يتعلق بالدفعات عن المراحل التي تقترن بالدفع وبما يؤدي الى تعديل قيمة القرض والفائدة المحددة في اتفاقية القرض . - وف حال عدم قدرتهم على متابعة التنفيذ تلغى اتفاقية القرض ويسترد الصندوق المبالغ المدفوعة اصلا مع فائدة 12% وحرمانه من الاستفادة من الاقتراض لمدة خمس سنوات. - يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم لتسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك الى التأخير في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994